البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
91 أشهر القواعد الفقهية والقانونية
91 أشهر القواعد الفقهية والقانونية
-
الأمور بمقاصدها.
-
درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح.
-
الأشدّ يُزال بالأخف.
-
الضرر يُدفع بقدر الإمكان.
-
الضرر لا يُزال بمثله.
-
لا ضرر ولا ضرار.
-
الضرر يُزال.
-
العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.
-
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
-
لا ثواب إلا بنية.
-
العادة مُختَمَة.
-
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
-
الحقيقة تُترك بدلالة العادة.
-
إنما تُعتبر العادة إذا أردت أو غلبت.
-
استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
-
التعيين بالقرف كالتعيين بالنص.
-
لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغير الزمان.
-
العقد شريعة المتعاقدين.
-
الغش يُفسد كل شيء.
-
المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
-
العقوبة شخصية.
-
لا جريمة ولا قوة إلا بنص.
-
ما بُني على باطل فهو باطل.
-
الأصل في الإنسان محسن النية.
-
الشك يُفسّر لمصلحة المتهم.
-
إفلات مُجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
-
الأصل في الأشياء الإباحة.
-
وما كنا مُعذبين حتى نبعث رسولا.
-
لا تزر وازرة وزر أخرى.
-
الجزاء من جنس العمل.
-
الضرورات تُبيح المحظورات.
-
ادرؤوا الحُدود بالشبهات.
-
لأن يُخطئ القاضي في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة.
-
الأصل براءة الدّمة.
-
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
-
الأصل في الأمور العارضة القدم.
-
الأصل في الأمور الإباحة.
-
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
-
لا يُنْسَبُ لساكتِ قول.
-
السكوت في معرض الحاجة بيان.
-
اليقين لا يزول بالشك.
-
الكتاب كالخطاب.
-
لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
-
لا عبرة بالدّلالة مُقابل الصريح.
-
لا عبرة للتوهم.
-
المشقة تجلب التيسير.
-
المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً.
-
المعروف بين التجار المشروط بينهم.
-
المدعي لا يُحكم عليه وإنما يُحكم له أو ترد دعواه.
-
الدّعوى لا تُقابل بدعوى.
-
الإقرار سيّد الأدلة.
-
الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
-
المرء مُؤاخذ بإقراره.
-
لا تكول بعد إقرار.
-
مايثبت باليقين لا يزول بالشك.
-
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
-
الحدود تُدرأ بالشبهات.
-
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
-
الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
-
الأجر والضمان لا يجتمعان.
-
الاجتهاد لا يُنقض بمثله.
-
إذا تطل الشيء بطل مافي ضمنه.
-
إذا تعدّر الأصل يُصار إلى البدل.
-
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
-
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
-
من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
-
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
-
المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيّد نصا أو دلالة.
-
لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
-
الضمان على المعتدي.
-
ما أبيح لسبب بطل بزواله.
-
من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
-
يتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
-
القديم يُترك على قدّمه.
-
الضرر لا يكون قديماً.
-
حق التقاضي مكفول.
-
الحيازة في المنقول سند الملكية.
-
لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
-
الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
-
الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
-
لا يُضار المستأنف من استئنافه.
-
الزيادة كالنقصان.
-
العقود غابن ومغبون.
-
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
-
إنما الأعمال بالنيات.
-
التقادم لا يُسقط الحق مهما طال الأمد.
-
القانون لا يُقرّ التعسف في استعمال الحق.
-
من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.
-
لويُغطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
-
إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.