البحوث القانونية

مذكرة رد جوابية على دعوى المدعي العامة

الذي يطلب فيها حد الحرابة التهمة <تشكيل عصابي متخصص في سلب الأموال بالقوة> مذكرة جوابية مليئة بالاسانيد والادلة والربط بين الوقائع مفيدة جداً للمحامي الجنائي  ان شاءالله تستفيدون منها

مذكرة رد جوابية على دعوى المدعي العامة الذي يطلب فيها حد الحرابة التهمة <تشكيل عصابي متخصص في سلب الأموال بالقوة> مذكرة جوابية مليئة بالاسانيد والادلة والربط بين الوقائع مفيدة جداً للمحامي الجنائي  ان شاءالله تستفيدون منها

 

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الجزائية . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

مذكرة جوابية على لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة من المدعى عليه (…………….) سلمه الله

أولا: فيما يتعلق بالاتهامات الواردة في دعوى المدعي العام: فان المدعي عليه ينكرها جملة وتفصيلاً.

 

ثانياً: تم القبض على المدعى عليه بما يخالف نص المادة (2) والمادة (35) والمادة (187) والمادة (191) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنضمن حظر القبض على أي أنسان الا إحدى حالات التلبس أو إمر من السلطة المختصة -النيابة العامة – وأن جهة القبض لم تقدم ما يفيد استخراج أمر من النيابة العامة بضبط المتهم كما لم يتم ضبطه في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية.

 

ثالثاً: المجنى عليه هو الشاهد الوحيد على الدعوى ورجع عن بلاغه وشهادته وفقا للثابت في لائحة الدعوى ولا يخفي على علم فضيلتكم أن القاضي لا يحكم الا على شهادة يغلب على ظنه صدق شاهدها وفي رجوع الشاهد تكذيب لهذا الظن لان الشاهد إما أن يكون صادقا ، الشهادة كاذباً في الرجوع وإما أن يكون صادقا في الرجوع كاذبا في الشهادة وهذا يوقع الشك في شهادته وأقواله (البلاغ) كما اتفق الفقهاء على ثبوت الحد بشهادة الشهود ينبغي ان تتوافر بها الشروط الشرعية، كنصاب الشهادة فضلا عن أن الشهود أو بعضهم إذا رجعوا عن شهادتهم قبل صدور الحكم فإن هذه الشهادة تبطل لان الشاهد كذب نفسه برجوعه (المغني لابن قدامة ج9 ص 145).

وسئل -ابن تيمية رحمه الله- عن شهود شهدوا بما يوجب الحد ورجعوا فهل يقبل رجوعهم فأجاب نعم إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم بها لم يحكم بها (الفتاوي ،ج 35 ،ص415) وقال في ذلك الحطاب “إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الأداء وقبل الحكم فلا عقاب لان العقوبة توجب ، لا يرجع أحد”(مواهب الجليل ج 6ص199)

 

رابعاً: الاتهام الموجه من المدعي العام للمدعى عليه معيبا بخطأ في الاسناد لنص المادة (6) الفقرة (1) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث أن المادة سالفة الذكر خاصة الجرائم المعلوماتية في حين أن المدعي العام لم يقدم البينة على قيام المدعي عليه باستعمال الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزه الحاسب الآلي فيما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة حتى حرمة الحياة الخاصة.

 

خامساً: انعدام البينة الشرعية المعتبرة على واقعه سلب الصراف وسحب المبالغ إذ خلت الدعوى من وجود كشف حساب بالمبالغ المسحوبة من حساب المجني عليه وبإفتراض صحه ذلك فإن المستقر عليه وفقا لما اقرته محكمتنا العليا من أن “وجود المسروقات لدي المتهم لا يكفي دليلاً لثبوت الحد فالحد لا يثبت بمجرد القرائن بل لابد من ثبوت موجبه بالبينة من شهادة أو اعتراف”(م د)(6/41)(1419/1/10).

 

سادساً: انعدام البينة على ثبوت إحدى دروب الحرابة من المدعى عليه حال استبعاد الإقرار -كونه وليد إكراه على النحو السابق ذكره حيث أن الواقعة المزعومة خلت من ثمة شهود عدل على واقعه السلب سوي أقوال المجني عليه وحده وشهادته بمفرده المتمثلة في بلاغه الذي تنازل عنه وحدها غير كافية لإقامة حد الحرابة كونه شاهدا واحدا فضلا عن انها لا تقبل وكذلك أيضا اذا شهد الشهود لأنفسهم فلا يقام الحد بشهادة المرء لنفسه

وجاء في (المغني لابن قدامة ج 8 ص 303) أنه “إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق وعلى فلان وأخذ متاعهما لم تقبل شهادتهما لأنهما صارا خصمين له بقطعه عليهما وحيث ان الأصل براءة الذمة من الحقوق والعقاب حدا وتعزيراً وحتي يدان الانسان لابد من قيام البينة عليه وان المدعي العام لم يقيم الدليل القاطع على ثبوت إحدى دروب الحرابة كوجود اتفاق بين المدعي عليهم على سلب المجني عليه او القيام فعليا بسلبه فإن دعوي المدعي تكون أولى بالرد وعدم القبول.

 

سابعاً: ذكر المدعي العام أن بداية هذه القضية هو البلاغ من المدعو (المجنى عليه) لدى شرطة ……وتضمن هذا البلاغ أنه مسلوب منه مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف وهاتف جوال، باستخدام السلاح الأبيض، فكان البلاغ هنا بداية أنه سلب وسرقة، وبعد توجه الجهات الأمنية للبحث عن الهاتف تبين أنه لدى شخص اشتراه من محل جوالات وبعد الذهاب لمحل الجوالات تبين أنه تم شراءه من موكلي.

فكيف لموكلي أن يبيع هذا الهاتف من نوع (آيفون) وهو مسروق وكما هو معلوم بأن هذا النوع من الهواتف يكون عليه رمز حماية لا يمكن اختراقه أبدا وعند محاولة ذلك فأن هذا الهاتف لا يفتح أبدا حتى ولو تم التواصل مع الشركة المصنعة، ولو سلمنا جدلا بأن هذا الهاتف لم يضع عليه صاحبه الأساسي رمز حماية أو أنه تم معرف فة هذا الرمز، فأنه مرتبط بإيميل خاص بنوع هذا الجوال وهو ما يسمى بنظام (icloud آي كلاود لا يمكن بيعه أو شراءه إلا بعد ازالته وهو يتطلب رمز حماية خاص به غیر رمز حماية الجوال، ولا يمكن أن يكون من دون رمز لأن من شروط هذا النظام أنه يكون له رمز خاص.

 

ثامناً: فيما يتعلق بالأدلة التي أوردها المدعي العام في دعواه فإنني أرد عليها على النحو التالي:

  1. 1. فيما يتعلق بمحضر الاطلاع على فيديو الموجود بجوال المدعى عليه الرابع (عمر)، فهذا المحضر لا يعدو أن يكون دليل احتمالي وذلك لأنه غير واضح المعالم ولم يظهر به المدعى عليه (…) وهو عباره عن مكان مظلم غير واضح المعالم وتم نقله وارساله الى جوال المدعى عليه الرابع (….) عبر تطبيق (Air drop) يوم 1444/3/2ه اثناء توقيف المتهمين والجوال بحوزة ضابط الامن فضلا عن الأوصاف الخارجية قد يتشابه فيها أكثر من شخص سواء من حيث القامة أو طريقة المشي بالإضافة الى ان ضابط القضية زعم وجود عده مقاطع على الجوال فلماذا لم يفرغ سوي (فيديو) واحد مما يثير الشك ولا يخفى على دائرتكم الموقرة القاعدة الشرعية (الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال) والقاعدة (الأحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين) ولا يقبل من المدعي العام أن يوجه التهمة لتشابه الأوصاف.
  2. 2. فيما يتعلق بمحضر تعرف المجنى عليه على المدعى عليهما ليس دليلاً لأن (التعرف) سببه المعرفة المسبقة وليس التعرف الناشئ عن (واقعة السلب) بمعنى أن التعرف الذي يصلح أن يكون قرينة أو دليل على ارتكاب المتهم للجريمة هو التعرف الذي ينشأ بسبب مشاهدة المتعرف للمتعرف عليه أثناء ارتكابه للجريمة، وهو ما يلزم معه رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه منها.
  3. 3. فيما يتعلق بما ورد في محضر سماع الاقوال فهو لا يعتبر دليلاً من ادلة الاثبات الجنائي ضد المدعى عليه حيث ان الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق هي النيابة العامة اعمالا لنص المادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على ” تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام …” وبالتالي فان قيام رجال الضبط بالتحقيق في الدعوي يعد تجاوز لاختصاصهم ويخالف نص المادة (66) من ذات النظام والتي تنص على ” للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم….”بما يتضمن حظر استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم ولا يخفى على علم فضيلتكم أن الأقوال الأولية لدي جهة الضبط الجنائي(…….) يغلب عليها الإكراه والضغط النفسي على المقبوض عليهم وبالتالي لا يعتد بها.
  4. 4. فيما يتعلق بما ورد في محضر استجواب المدعى عليه من اعترافه بالتعرف على المجني عليه (….) وسلبه فالمدعى عليه ينكر صدور أي إقرار منه أمام النيابة العامة بسلب المجني عليه وان الإقرار المنسوب اليه تحت الاكراه والتعذيب وفقاً لما ورد في الشكوى المقدمة منه الى هيئة الرقابة على السجون وتم فتح تحقيق وتحرير المحضر رقم (………….) وتاريخ /ا ولا يخفي على علم فضيلتكم ان الإقرار ينبغي ان يصدر وفق أراده حرة ويبطل الإقرار من الناحية الشرعية إذا ما اقترن بإكراه وهو ما اقرته محكمتنا العليا من ان “اذا ثبت أن الاعتراف حصل عن طريق الأكراه فلا يبني عليه حكم (م ق د)(3/111)(1421/2/9).

 

تاسعاً: الإقرار الصادر في محضر الاستجواب إقرار غير قضائي وتنطبق عليه أدلة الاثبات الشرعي ودعوى المدعي العام خلت من أي بينة شرعية أو دليل بخلاف ما نسبه إلى المدعى عليه من إقرار لا يقر بصحته تأسيساً على نص المادة (1/14) من نظام الإثبات فإن الإقرارات المنسوبة للمتهمين أمام النيابة العامة لا تعتبر إقرارات قضائية وتأسيساً على نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على انه: (إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلي المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقمة وتجرى ما تراه لازماً بشأنها، وأن تستوجب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة ….. ) وتأسيساً على ما سبق وحيث أن دعوى المدعى خلت من أي بينة شرعية وحيث أن مقتضي القاعدة الشرعية (البينة على من ادعى) و (الأصل براءة الذمة)، وحيث أن المدعى العام لم يقدم بينة شرعية معتبرة تثبت صحة دعواه وحيث أن المدعى عليه ينكر الإقرار المنسوب إليه استجواباً فإن دعوى المدعي العام تكون حريه بالرد وعدم القبول.

 

عاشراً: الطلبات

بناء على ما تقدم أطلب من دائرتكم الموقرة:

  1. 1. رد دعوى المدعي العام
  2. 2. الحكم بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه والقضاء ببراءته من التهمة محل الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم

مقدمة لفضيلتكم

المحامي / إبراهيم محمد الايداء

 

المصدر: المحامي / إبراهيم محمد الايداء

زر الذهاب إلى الأعلى