المادة 192 الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول
الاستئناف
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
١ – للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
٢ – يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
٣ – يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.