البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والستون بعد المائة 168 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والستون بعد المائة 168 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
1- يجب أن يختم صك الحكم –الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
اللائحة
168/1 (ملغاة).
168/2 (ملغاة).
168/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية
168/4 تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.
- تعميم: تعميم قضائي
- الرقم: 13/ت/7778
- التاريح: 1440/09/09هـ
- المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
-
الخامس عشر: إلغاء المادة رقم (1/168) ونصها: “توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة – بحسب الأحوال -، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها”.
-
السادس عشر: إلغاء المادة رقم (2/168) ونصها: “إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ – ولم يتفقوا على تسليم الصك لأحدهم – فيعطي كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية، على أن يُشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له”.