المادة 39 التاسعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
14 يونيو، 2019آخر تحديث: 14 يونيو، 2019
0 79٬267 أقل من دقيقة
المادة 39 التاسعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم – في أي وقت – إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.