البحوث القانونية
لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وفيما يلي بيان: تشكيلها واختصاصاتها وتصنيف الدعاوى المحالة لها
-
اختصاصات اللجنة
حددت المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء اختصاصات اللجنة بالفصل فيما يأتي:
أ- المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء
ب- النزاع بين الأشخاص المرخص لهم.
ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.
د- أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.
-
صدر نظام الكهرباء بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/56) والتاريخ 20/10/1426 هـ، ونص في مادته الثالثة عشرة على تكوين لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي. ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير المياه والكهرباء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
-
التعويضات «نزع الملكية، أو أجرة المثل، أو عن أضرار،
وغيرها» وتشكل من نسبة القضايا التي وردت للجنة في
السنتين الأخيرتين 65.9%
-
إزاحة أجزاء من الشبكة، أو معدات من موقع يقع ضمن ملكية
خاصة، أو نقلها، أو إزالتها وتشكل 20.8% من نسبة القضايا
الواردة إلى اللجنة في السنتين الأخيرتين
-
فواتير الكهرباء وتشكل بنسبة 5.5%
-
إيصال /إعادة الخدمة الكهربائية بنسبة 3.8%
-
وجاءت في مؤخرة الترتيب قضايا إيقاف إنشاء محطات بنسبة
%0.5