Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثانية والعشرون )

( المادة الثانية والعشرون )

النظام:

1- يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة ، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به ، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

اللائحة:

22/1 – إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه , والحجز عليه , فيُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح , وفك الحجز عما عداها.

22/2 – إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين , فيلزمه حينئذٍ سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ , ولا يزول الحجز إلا بسدادها.

22/3 – كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين , ما لم يظهر للقاضي أن السبب عائد لغيره فيتحملها ذلك المتسبب.

22/4 – إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ , فيسلمها المدين فإن امتنع سلمها الدائن , وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.

22/5 – إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ , فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ – إن وجدت -.

22/6 – متى قرر القاضي رفع الحجز , ارتفع كل ما كان مبنياً عليه , ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.

الباب الثاني

الحجز التحفظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى