القضاء بإلغاء الوكالة بناء على طلب الموكل بناء على أسباب سائغة
من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم
القضاء بإلغاء الوكالة بناء على طلب الموكل بناء على أسباب سائغة
ملخص
طلبت المدعية ( الشركة الأجنبية ) من الديوان فسخ عقد الوكالة بينها وبين الشركة الوطنية الوكيل لها في السوق السعودي لحدوث خلافات تعدم الثقة بينهما .
فقضت الدائرة بإلغاء هذا العقد طبقاً للبند الحادي عشر من نظام الوكالات.
مؤيد بالقرار رقم 109/ت / 4 لعام 1412 هـ .
نفقة الخبير
حكم بتحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبير .
مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1413 هـ .
الأتعاب يحكم بها على من خسر الدعوى .
حكم رقم 63/ت / 4 لعام 1416 هـ .
نفقة المحاماة
حكم بأتعاب المحاماة ( 50.000 ) وقرر المدعي عليه قناعته بالحكم وبذلك قررت الهيئة بإعادة القضية دون التصدي لنظرها .
قرار رقم 178/ت / 4 لعام 1415 هـ .
الراجح من أقوال أهل العلم في مسالة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فمماطلة غريمة عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد .
والثابت في هذه القضية أن الخصومة بين طرفيها ليست في حق ثابت ومعلوم المقدار .
حكم رقم 128/ت / 4 لعام 1415 هـ .