أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: حيازة من القات المحظور و 5 أسباب تخفف العقوبة

  • الرقم التسلسلي : 938
  • محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان
  • رقم القضية: 303409 تاريخها: 1435هـ
  • محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
  • رقم القرار: 35178952  تاريخه: 1435/03/14هـ
  • تم تخفيف الحكم الى شهر واحد فقط ، لخمسة امور مضبوطة في صك الحكم

 

المفاتيح:

حيازة مخدرات – قات – قصد التعاطي – تقرير مخبري – إقرار – إدانة – ظروف مخففة – تعزير بالسجن والجلد.

السند الشرعي أو النظامي

1- الأمر السامي رقم (59633) في1432/12/09هـ

2- قرار مجلس الوزراء رقم (11) في 1374/02/01هـ

3- المادة (4) من قرار وزير الداخلية رقم (2007) في 1404/05/24هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم (3181) في 1401/09/28هـ

ملخص الدعوى:

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بحيازة كمية من نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة لنبات القات المحظور، ونظرا لعدم وجود سوابق على المدعى عليه، ولضالة كمية نبات القات المضبوط بحوزته، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، وحكم بسجنه ثلاثين يوما، وبجلده خمسين جلدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بالجزان بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 303409 وتاريخ 1435/01/02هـ المقيدة بالمحكمة برقم 3517785 وتاريخ 1435/01/02هـ ففي يوم الخميس الموافق 1435/01/11هـ افتتحت الجلسة الساعة 09:15 وفيها حضر المدعي العام (…….) بالتعميد رقم (43) في 1435/1/1هـ والمدعى عليه (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (…) وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن: “أنه بتاريخ/ 1434/10/20هـ وأثناء قيام مكافحة المخدرات بجازان بعملها تم الاشتباه في سيارة نوع (…) فضية اللون لوحتها (…) والعائدة ملكيتها للمدعى عليه (تم تسليمها) كانت بقيادته، وعثر بداخلها على حزمة بلغ وزنها (۸۰جرام) ثمانون جراماً يشتبه في أنها من نبات القات المحظور، فتم القبض عليه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي

رقم (51/750/4971/ك ق) وتاريخ 1434/10/28هـ إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور، وقد تم الإفراج عنه استناداً للمادة رقم (120) من نظام الإجراءات الجزائية، وبسماع أقوال المدعى عليه من قبل جهة الاستدلال أقر بحيازته لما وزنه ثمانون جراماً من نبات القات المحظور بقصد التعاطي، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة ما وزنه ثانون جراماً من نبات القات المحظور، والمجرم بموجب الفقرة رقم (2) من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1 – ما ورد في إقراره المدون في محضر سماع الأقوال في الصفحة (21) من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم(1)

2- ما ورد في محضر القبض والتفتيش المدون على ص(12) من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم (1)

3- ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة (12) وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاما بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1374 هـ وما لحق به من تعديلات لذا أطلب: إثبات إدانته بها سند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه انفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (59633) وتاريخ 1432/12/09هـ وبسؤال المدعى عليه المذكور، أجاب بالاعتراف بحيازة ما وزنه ثانون جراماً من نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، وأبدى ندمه وتوبته، واكد العزم على عدم العودة لما وذكر أنه يعول أسرة كبيرة بما فيهم والداه الطاعنان في السن، ويخشى على أسرته بطول سجنه، وفوات عمله الذي هو مصدر رزقه ورزق أسرته، وطلب التخف هكذا أجاب. عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه بالاعتراف بحيازة ما وزنه ثانون جراماً من نبات القات المحظور القصد الاستعمال الشخصي؛ لذا فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه المذكور بحيازة كمية نبات القات الموضحة أعلاه لقصد الاستعمال الشخصي وهو يستحق العقوبة على ذلك وفق المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 1404/05/29هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 1410/09/28هـ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) العام 1437هـ وإنفاذا للأمر السامي الكريم و رقم (59633) وتاريخ 1432/12/09هـ

أسباب التخفيف العقوبة:

1- لما ذكر أعلاه وما أبداه من الندم والتوبه.

2- وما أوضحه عن حاله وحال أسرته.

3- ولعدم وجود سوابق عليه.

4- ولقلة كمية من القات المضبوط بحوزته

5- واستصلاحاً لحاله.

 

الحكم

لذا فقد حكمت بتعزيره بالسجن لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده بخمسين جلدة علنا دفعة واحدة هذا ما حكمت به. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام وأمرت بتنظيم القرار اللازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 1435/01/11هـ

زر الذهاب إلى الأعلى