المادة 107 السابعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة السابعة بعد المائة:
إذا لم يحضر المتهم – بعد تكليفه بالحضور رسميًا – من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.