قضائيات يوقف التنفيذ في القضايا الحقوقية – كليا أو جزئيا – في الحالات التالية:
○ 1- إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف .
○ 2- إذا صدر قرار الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية بوقف التنفيذ .
○ 3- إذا صدر قرار بنقض الحكم محل التنفيذ .
○ 4- إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه والحجز عليه .
○ 5- إذا أودع المحجوز عليه مبلغا يفي بقيمة الدين مضافا له مصروفات التنفيذ
○ 6- إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ.
○ 7- إذا ظهر أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام.
○ 8- إذا نتج من بيع أموال المدين مبلغ كاف لوفاء الدين ، مضافاً إليه نفقات التنفيذ.
○ 9- إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله.
○ 10- إذا أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد.
○ 11- إذا ظهر أن العقار – محل التنفيذ – مشغول بغير المنفذ ضده، وكان شاغل العقار يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار.
○ 12- إذا مضى – 60 يوما – من آخر إجراء اتخذ في تنفيذ حكم حضانة أو زيارة ، فيعد الطلب منتهيا .
○ 13- إذا ثبت إعسار المدين .
○ 14- إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ.
○ 15- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه .
○ 16- إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل.
○ 17- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم وقف التنفيذ
○ 18- إذا رأت المحكمة التي تنظر في الالتماس على الحكم وقف التنفيذ.
• تنبيه: بعض الحالات السابقة لها ضوابط تراعى عند وقف التنفيذ تراجع في موادها .
(1) ينظر: المواد ٥/٦و٦/٦و۹/۹و ۱/۲۲ و۲ و٤ و٤/٤٦ و ٥٢ / ۲وه و ۱۰/۷۲و٤/۷۹ و٨٤ من نظام التنفيذ ، و ٦٠ و ۱۷۰ و ۱۷۹ من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية.
تم نسخ الرابط
زر الذهاب إلى الأعلى