Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة 149 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة 149 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي:

1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.

2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.

اللائحة

149/1 يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة عليه أن تكتب للجهة التي صدرت عنها الورقة لمطابقة صورتها على أصلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى