البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والثلاثون: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والثلاثون: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

109- معنى القاعدة:

قلنا: إن الضرر لا يزال بمثله ومعنى ذلك أنه يزال بما هو أقل ضرراً فيتحمل الضرر الأقل لدفع الضرر الأعظم لعد المماثلة بين الضررين وعدم المماثلة بين الضررين إما لكون أحدهما ضرراً خاصاً, وضرر الأخر عاماً فيدفع الضرر العام يتحمل الضرر الخاص وهذا ما بيناه في شرح القاعدة السابقة وإما أن تكون عدم المماثلة لعظم أحدهما بالنسبة للآخر وشدته في نفسه وضآلة الضرر الآخر وخفته في نفسه وهذا ما تناولته هذه القاعدة فيدفع الضرر الأشد يتحمل الضرر الأخف.

110- أمثلة وتطبيقات للقاعدة:

فمن ذلك: الإجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبة ومنها: لو غصبت خشبة وأدخلها في بنائه فإن كانت قيمة البناء أكثر ملكها صاحب البناء بقيمتها, وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها, ومنها:  لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة ينظر الى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل قيمة, ومنها: جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته, ومنها: إذا طلب صاحب الأكثر في المال المشترك القسمة والشريك يتضرر بالقسمة فإن صاحب الأكثر يجاب, لأن ضرره في عدم القسمه أعظم من ضرر شريكه بها ومنها: تملك الشفيع لما أحدثه المشتري في العقار بقيمته, ولا يكلف بالقلع, ومنها: لمن خشي الهلاك على نفسه جوعاً أن يأخذ من طعام غيره ما يندفع به الهلاك عن نفسه ولو جبراً على صاحبه إلا إذا كان صاحب الطعام محتاجاً إليه كاحتياجه هو إليه, ومنها: كسر السداد لتخليص البلد ممن الغرق وإن أدى الى غرق بعض الأرض والزروع وما جاء في المادة 906 من مجلة الأحكام العدلية, يعتبر تطبيقاً لهذه القاعدة فقد جاء في هذه المادة: ” إن كان المغصوب أرضاً فبنى الغاصب فيها بناء أو غرس فيها أشجاراً فإنه يؤمر بقلعها ورد الأرض, وإن كان القلع مضراً بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمة البناء أو الغرس مستحق القلع ويتملكه, ولو كانت قيمة الأشجار أو البناء أكثر من قيمة الأرض وكان بنى أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب الأشجار أو البناء أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها. مثلا لو أنشأ واحد على العَرْصه الموروثة له من والده بناء تزيد قيمته على قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها “.

زر الذهاب إلى الأعلى