المادة 184 الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة – على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام – إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورًا، مع أخذ تعهد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.