الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية
إجراءات سماع شهادة الشهود أمام القاضي بالمحكمة
إجراءات سماع شهادة الشهود
دعوة الشهود للشهادة أمام المحكمة
دعوة الشهود من قبل أطراف الخصومة
بموجب نص المادة (72) الفقرة (1و3) من قانون البينات للخصوم الحق في استدعاء أي شخص أهلاً لأداء الشهادة ليدلي بها أمام المحكمة لإثبات دعواهم ويكون ذلك بموجب طلب كتابي يبين فيها الخصم الوقائع المراد إثباتها، كما يسمح لأن يكون الطلب شفهياً أثناء النظر في الدعوى.
دعوة الشهود من قبل المحكمة
بموجب نص المادة (80) من القانون البينات يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود وأن تستدعي من ترى لزوما لسماع شهادته متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة، وذلك في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة.
موعد تبليغ الشاهد لأداء الشهادة
بموجب نص المادة (72) الفقرة (2) من قانون البينات
الأصل أنه يجب تبليغ الشاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشهادة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
استثاءاً يجوز قبل هذه المدة في الحالات الآتية:
-
في الدعاوي المستعجلة.
-
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وتبين أنه حاضر داخل قاعة المحكمة، فيجوز للمحكمة أن تسمع شهادته مباشرة. ( المادة 85)
بيانات طلب الاستدعاء
بموجب نص المادة (81) من قانون البينات
يجب أن يتضمن طلب استدعاء الشاهد الموجه من قبل المحكمة البيانات الآتية:
[1] تعيين المحكمة التي يؤدي أمامها الشهادة ومكان الحضور ويومه وساعته.
[2] ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة وأسماء الخصوم فيها ومن طلب الاستماع إلى شهادته.
[3] التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور.
مكان سماع شهادة الشهود
الاصل: أن سماع شهادة الشهود تكون داخل قاعة المحكمة وبحضور الخصوم.
استثناءاً: يجوز للمحكمة سماع شهادة الشهود خارج قاعة المحكمة في الحالات الآتية:
-
حالة قيام المحكمة بإجراء معاينة لموضوع النزاع فلها أن تسمع في مكان المعاينة الشهود الذين سماهم الخصوم أو غيرهم. (المادة 82)
-
حالة إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة. المادة (88)
-
حالة وجود مانع من القدوم للمحكمة لكل من رئيس الدولة أو رئيس السلطة التشريعية أو رئيس الوزراء، جاز للمحكمة الانتقال لاماكنهم لسماع شهادتهم. (المادة 105).
مبدأ سماع شهود الإثبات وشهود النفي في ذات الجلسة
يجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. (المادة 83/1)
إجراءات المحكمة في حالة امتناع الشهود عن الحضور
أولاً: إجراءات المحكمة في حالة رفض الشاهد الحضور بناء على طلب أحد الخصوم
إذا رفض الشاهد الحضور بناء على طلب أحد الخصوم، وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. (المادة 86)
ثانياً: إجراءات المحكمة في حالة رفض الشاهد الحضور بناء على تكليف المحكمة
-
إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويعاد تكليفه مرة ثانية بالحضور في جلسة أخرى.
-
إذا تخلف الشاهد بعد تكليفه بالحضور للمرة الثانية جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. (المادة 87)