البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة الحادية والتسعون )
اللائحة التنفيذية ( المادة الحادية والتسعون )
النظام:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :
1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين ، إذا سرب تلك البيانات ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما ، إذا أخل أي منهم بواجباته ؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال ، أو تسلمها.
3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما ، أو المشارك في المزاد ؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر ، أو التضليل في عدالة الأسعار.
اللائحة:
91/1 – إيقاع العقوبات الجزائية على من ذكر في الفقرات الثلاث , لا يمنع من لحقه ضرر من المطالبة بحقه.