أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات
شيك مزور كذب احالة للتحقيق رفع دعوى عامة
وادعى المنفذ ضده قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم في 09/07/1435هـ والمتضمن إلزام موكلي بدفع مبلغ قدره خمسمائة وستة عشر مليون ريال لطالب التنفيذ بناء على الشيك رقم المحرر بجدة ولكن موكلي ينفي صحة الشيك فموكلي لم يقم بكتابتة ولا التوقيع عليه فالشيك مزور على موكلي وطالب التنفيذ حصل على الشيك كونه كان مستشارا ووكيلا لدى موكلي وهو من قام بتعبئة البيانات والتوقيع عليه لذا أطلب إيقاف التنفيذ وإنهائه وتخليص ذمة موكلي من هذا الشيك هذه دعواي واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) لذا قررت سماع هذه المنازعة وبعرض ما جاء في الدعوى على طالب التنفيذ وكالة أجاب قائلا ما ذكره المنفذ ضده الحاضر غير صحيح جملة وتفصيلا فالمنفذ ضده أصالة هو من قام بكتابة هذا الشيك والتوقيع عليه بدليل ان البنك حينما أصدر ورقة الاعتراض لم يذكر ان التوقيع غير مطابق إنما ذكر أن الرصيد غير كاف هكذا أجاب وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه السابق ذكرها ونظرا لضخامة المبلغ وكون المنفذ ضده دفع بالتزوير وحتى لا تبقى المعاملة معلقة دون اتخاذ أي إجراء حتى ورود الإفادة وقضاء التنفيذ مبني على السرعة والعجلة وقراراته مشمولة بالنفاذ المعجل لذا كله قررت ما يلي : 1ـ الكتابة للأدلة الجنائية للتأكد من صحة الشيك من عدمه وهل التوقيع صحيح أم أنه مزور 2ـ التوقف عن السير في إجراءات التنفيذ حتى يردنا الجواب من الأدلة الجنائية واستنادا على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه فإن هذا القرار مشمول بالنفاذ المعجل |
وأفهمت المنفذ ضده وطالب التنفيذ بالمادة الثامنة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية: أ. الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله ، أو تهريبها ، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب. تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج. مقاومة التنفيذ ، بأن هدد ، أو تعدى هو بنفسه ? أو بوساطة غيره ? على موظف ، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د. الكذب في إقراراته أمام المحكمة،أو الكذب في الإجراءات ، أو تقديم بيانات غير صحيحة.) وبه حكمت واستنادا على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3). ) لذا تم عرض الحكم على طالب التنفيذ وكالة والمنفذ ضده وكالة فقررا قناعتهما بالحكم وبذلك يكتسب هذا الحكم القطعية وتم تحديد موعد قادم يوم الخميس 21/08/1435هـ الساعة 11.00 وتم إقفال الجلسة الساعة 12.15 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22/07/1435 هـ |
أبلغت موكلي بما دار في الجلسة السابقة فأ قر موكلي بصحة الشيك وأنه قام بكتابته والتوقيع عليه هكذا ذكر وبما أنه تم التوقف عن السير في إجراءات التنفيذ لأجل الكتابة للأدلة الجنائية للتحقق من صحة الشيك من عدمه وبما أن المنفذ ضده وكالة في هذه الجلسة أقر بصحة توقيع موكله على الشيك محل الدعوى لذا قررت السير في سماع هذه المنازعة التنفيذية وبسؤالهما عن سبب الشيك أجاب المنفذ ضده قائلا سبب الشيك اتفاقية بن موكلي وبين وطرف ثالث اسمه وهي اتفاقية استثمارية هكذا ذكر وبسؤال المنفذ ضده عن ماهية الاتفاقية الاستثمارية أجاب قائلا ليس عندي تفاصيل سوى ما ذكرت هكذا أجاب وقال طالب التنفيذ وكالة أن سبب الشيك هو ما ذكرت سابقا من كونه اتفاقية محاسبة بين طالب التنفيذ موكلي والمنفذ ضده وأما الطرف الثالث فلا أعلم عنه شيئا وقد يكون اتفاق بالباطن هكذا أجاب وبسؤال المنفذ ضده وكالة هل موكلك لديه الاستعداد بسداد قيمة الشيك محل الدعوى أجاب قائلا لا أعلم هكذا أجاب وبإعادة السؤال عليه مرة أخرى أجاب قائلا لا أعلم هكذا أجاب وبتأمل ما تم رصده وبما أن المنفذ ضده في الجلسة السابقة أنكر توقيع موكله على الشيك وأنه مزور وفي هذه الجلسة أقر بصحة الشيك وان موكله هو من قام بكتابته والتوقيع عليه وأن سببه مشروع وبما أن المنفذ ضده ذكر بأن هناك طرف ثالث في العقد وهو شخص اسمه وبما أن طالب التنفيذ وكالة أنكر ذلك ونظرا لعدم وضوح سبب الشيك ومشروعيته وتعمد المنفذ ضده تعطيل التنفيذ وكذبه في إقراراته وبما أن المبلغ كبير وبما أن المنفذ ضده وكالة لا يعلم هل لدى موكله الاستعداد بسداد قيمة الشيك وبما أنه كذلك لا يعلم عن تفاصيل العقد المذكور وبما أنه كذلك أقر بتوقيع موكله على الشيك وبما أن وكالة المنفذ ضده تخوله حق الإقرار وبناء على الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه والمتضمنة مانصه ( ان ارتاب القاضي في دين يمكن ان يكون محلا للتواطؤ او الحيل او الكذب فله التحقق من ذلك باي اجراء يراه مناسبا وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ) وبناء على المادة الثامنة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية: أ. الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله ، أو تهريبها ، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب. تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج. مقاومة التنفيذ ، بأن هدد ، أو تعدى هو بنفسه ? أو بوساطة غيره ? على موظف ، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د. الكذب في إقراراته أمام المحكمة،أو الكذب في الإجراءات ، أو تقديم بيانات غير صحيحة.) |
لذا قررت ما يلي : 1ـ الكتابة لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق بين الطرفين بشأن هذا الشيك وهذا المبلغ وعن سبب كتابته وعن العقود التي بينهما 2ـ إحالة المنفذ ضده لهيئة التحقيق والادعاء لرفع دعوى عامة ضده لتعمده تعطيل التنفيذ وكذبه في إقرارته وتقديم بيانات غير صحيحة من قبل موكله 3ـ التوقف عن السير في إجراءات التنفيذ حتى يردنا الجواب من هيئة التحقيق والادعاء العام وبه حكمت وبما أن قرارات قاضي التنفيذ نهائية بناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً ) وبما أن الفقرة الخامسة من نفس المادة استثنت قرارات ( التوقف ) وأنها خاضعة لطرق الاستئناف ونص اللائحة (إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3) ) لذا تم عرض قرار التوقف على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم ….. |