البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والستون )
( المادة الثالثة والستون )
النظام:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال ، ويقوم مأمور التنفيذ ، والجهة الملتزمة ، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها ، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً ، أم منقولاً ، أم عقاراً ، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
اللائحة:
63/1 – المودع من المنقول , والعقار المشار إليه في المادة , هو ثمنه بعد بيعه.