Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة و العشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة و العشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير

93- معنى القاعدة :

الاضطرار قد يرفع الاثم عن المضطر اذا باشر المحظور شرعا , كما في أكل المظطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه جوعا , الا أن هذا الاضطرار لا يبطل حق الاخرين اذا كان من  شأن هذا الاضطرار أن يحمل المضطر الى اتلاف مال الغير , أو اخذه للاستعانة به كطعام يأكله , أو ماء يشربه أو أداة يستعملها كاستعماله فرس غيره للهرب بها من عدو ظالم يريد قتله ظلما , ففي هذه الأحوال عليه أن يعوض صاحب المال ما اتلفه عليه من مال .

93- تطبيقات القاعدة :

  • نصت المادة 480 من مجلة الأحكام العدلية : ” لو استأجر زورقا عل مدة , وانقضت في أثناء الطريق تمتد الاجازة حتى الوصول الى الساحل , و يعطي المستأجر أجر مثل المدة الزائدة ” .

لان الاجازة كما تنقضي بالأعذار تبقى بالأعذار , و كذا لو استأجر ظئرا فانقضت المدة , وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها فتبقى الاجازة الى أن يستغني الطفل عن الظئر .

  • ثم قال الشارح : و كذلك إذا هجم جمل هائج على رجل و كاد يقتله ، كان للرجلل قتل الجمل ، لكنه إذا قتله يضمن قيمته ،و لكن لا ضمان عليه إذا كان هو أو غيره أشهد على صاحبه من ينههه ، ولم ينته (1).

ج- لو انتهت مدة الإجارة و الزرع لم يحن حصاده بعد ، فإنه يبقى إلى حين حصاده في وقته المعتاد ، و عليه أجر المثل ، لأن اضطرار المستأجر بإبقاء الزرع إلى حين الحصاد في وقته لا يبطل حق المالك في استيفاء أجرة ملكه (2).

زر الذهاب إلى الأعلى