البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة الخامسة عشرة )
( المادة الخامسة عشرة )
النظام:
- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.
- إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه ؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه ، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
اللائحة:
15/1 – إذا تبلغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور , فلم يحضر , أو لم يعرف له محل إقامة لتبليغه , فتحال المعاملة لقاضي الموضوع, إذا طلب الدائن ذلك.
15/2 – إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية , ودفع بالأجل , أو الإبراء, ونحوهما أثبت قاضي التنفيذ ذلك في المحضر , ولم تعد الورقة سنداً تنفيذياً , وتحال المعاملة لقاضي الموضوع , إذا طلب الدائن ذلك.
15/3 – إذا رفع من يحمل ورقة عادية دعواه بموضوعها لقاضي الموضوع , وجب عليه السير في القضية , ويجوز للمدعي ترك دعواه أمامه , وله التقدم حينئذٍ بطلب التنفيذ لدى قاضي التنفيذ.
الفصل الثالث
( الإفصاح عن الأموال )