البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعدة: هل الأصل فى الأشياء الإباحة أو الحرمة
قاعدة ( هل الأصل فى الأشياء الإباحة أو الحرمة ؟ )
اختلف الفقهاء فى هذه المسالة :
-
= الائمة الاربعة يعتمدون قاعدة ( الاصل فى الاشياء الإباحة ) وهو قول الأكثرين
-
= هناك قول ينسب لبعض العلماء ان الاصل الاشياء الحظر وهو ضعيف
-
يظهر أثر الخلاف فى كل مسكوت عنه فى الشرع كالحيوانات التى لم ينص الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمها أو تحليها وكذلك النباتات فمثلا : الزرافة والفيل أمرهما مشكل لعدم النص عليهما .
-
= ومنها لو دخل برج الحمام حمام غريب وشك هل هو مباح أو مملوك للغير ؟ فإذا كان مثله لا يوجد غلا مملوكا فهو لقطة فعليه تعريفه وحفظه حتى يأتى صاحبه فإن لم يكن بهذه الصفة فهو صباح
-
= يتحرج على هذا الأصل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه والحبوب التى ترد من بلاد مختلفة ولم يثبت لأى منها ضررا
-
= ويتحرج على هذا أيضا بعض أنواع العقود المستحدثة فى معاملات البنوك والشركات والمعاملات التجارية إذا ثبت حلوها من الربا والضرر