اللائحة التنفيذية ( المادة الثانية والعشرون )
( المادة الثانية والعشرون )
النظام:
1- يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة ، وانتقاله إلى المبلغ المودع.
2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به ، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
اللائحة:
22/1 – إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه , والحجز عليه , فيُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح , وفك الحجز عما عداها.
22/2 – إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين , فيلزمه حينئذٍ سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ , ولا يزول الحجز إلا بسدادها.
22/3 – كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين , ما لم يظهر للقاضي أن السبب عائد لغيره فيتحملها ذلك المتسبب.
22/4 – إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ , فيسلمها المدين فإن امتنع سلمها الدائن , وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.
22/5 – إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ , فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ – إن وجدت -.
22/6 – متى قرر القاضي رفع الحجز , ارتفع كل ما كان مبنياً عليه , ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.
الباب الثاني
الحجز التحفظي