المادة السادسة بعد المائتين 206 تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي
النظام:
المادَّة السَّادسَة بَعْدَ المائتين
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي :
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر.
ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ – دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
اللائحة:
206/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أما القضاء مستقبلًا، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (116-120) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.
206/2 يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.
206/3 يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت.
ومنها:
أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.
ب- طلب الحجر على المال.
ج- إثبات شهادة يخشى فواتها.
النظام:
المادَّة السابِعَة بَعْدَ المائتين
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.