البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
المادة الخامسة عشرة (15): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
النظام:
المادة الخامسة عشرة:
-
إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.
-
إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.