المادة 132 الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.