المادة السادسة والستون بعد المائة 166 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والستون بعد المائة 166 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والستون بعد المائة:
1- تصدر المحكمة –خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم- صكا حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وأمساء الخصوم ووكلاءهم وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
2- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
3- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
اللائحة
166/1 عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.
166/2 يراعي عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب.
166/3 تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقا للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام.
166/4 يكتفي في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.
تعميم
- تعميم: تعميم قضائي
- الرقم: 13/ت/7778
- التاريح: 1440/09/09هـ
- المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
-
الحادي عشر:
إلغاء المادة رقم (3/166) ونصها: “للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك”.
-
الثاني عشر:
إضافة مادة برقم (3/166) بالنص التالي: “تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقا للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام”.
-
الثالث عشر:
- إضافة مادة برقم (4/166) بالنص التالي: “يكتفي في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم “