Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائة 102 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائة 102 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائة:

إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.

اللائحة

102/1 يكون الاستخلاف بخطاب يبعث إلى المحكمة المختصة يبين فيه ناظر القضية اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعديل البينة.

102/2 تضبط الدائرة المستخلفة موضوع الاستخلاف، وتبعث صورة مصدقة منه إلى الدائرة ناظرة القضية، وإذا كانت الصورة ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع.

زر الذهاب إلى الأعلى