Web Analytics
نظام خدمة الأفراد

المادة 26 السادسة والعشرون من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية

نظام خدمة الأفراد

1397 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،، 

 

نظام خدمة الأفراد

المادة 26

 

أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر.
ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة …. أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي:

  1. يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور.
  2. يعوض الفرد براتب كامل مع كافة العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقة لتاريخ 1388/11/1هـ التي لم يتمتع بها.
  3. اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من المادة (56) من هذا النظام فأنه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري.

ج- يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله واثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم اليات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبة بها.

 

تعديلات المادة

المادة 26

– عُّدلت الفقرة “ب/2” من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24هـ.

المادة 26

– عُّدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1423/9/14هـ.

المادة 26

– عُدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1428/4/28هـ.

المادة 26

– عُّدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 1428/7/3هـ.

المادة 26

– عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.

المادة 26

– عُّدلت الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى