اللائحة التنفيذية ( المادة السادسة والسبعون )
اللائحة التنفيذية ( المادة السادسة والسبعون )
النظام:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
اللائحة:
76/1 – يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم , والمستلم للمزور , وآلية نقله , وأجرة النقل , وكيفية الزيارة مكاناً , وصفةً , ونحو ذلك , ما لم ينص الحكم , أو يتفق الطرفان على خلافه , وإذا خلا الحكم من عدد الأيام , أو تحديد الأوقات , أو تعيينها , فيُحال لقاضي الموضوع لاستكماله.
76/2 – يجري تنفيذ حكم الزيارة , وتسليم الصغير في مقر سكن المزور , أو سكن طالب التنفيذ , إذا كان بلده بلد المزور , أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه , فإن تعذر , ففي أحد الأماكن الآتية :
أ – الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل.
ج – ما يراه القاضي من الأماكن العامة , وغيرها, مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.
76/3 – إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية , فـتُـنـظـر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
الباب الخامس
الفصل الأول
الإعسار