المادة 213 الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.