يتصفح المعاملة وجدت أن خطاب رئيس المحكمة العامة بمدينة الرياض برقم 0000000 وتاريخ /1438/7هـ مرفقا به قرار قسم الخبراء بذات المحكمة برقم 000000 وتاريخ 1438/7هـ والمتعلق بتقدير التعويض عن سجن المدعي أصالة – مدة زائدة عن الأحكام التي صدرت بحقه ونص الحاجة منه: (أنه بدراسة المعاملة تبين أن المدة الزائدة على سجنه قدرها يستحق تعويضا عنها حسب ما يلي:
أولا: يعوض عن منعه من السفر مبلغا قدره خمسون ريالا في اليوم لعدم ذكر منع السفر في الحكم
ثانيا: عن الأضرار الاجتماعية مبلغا قدره مئة ريال في اليوم لسبب بعده عن عائلته والإشراف على تربيتهم
ثالثا: عن الأضرار النفسية يعوض مبلغا قدره خمسون ريال في اليوم لما السجن من أثر نفسي على السجين
رابعا: يعوض عن سجنه الزائد عن الحكم بمبلغ يوميا قدره ثلاثمائة ريال أي بما يعادل تسعة الآف ريال في الشهر الواحد لذا فإن مجموع ما يستحقه من تعويض عن المدة الزائدة عن الحكم مبلغاً قدره 00000.
ونظرا لأن في إطالة سجن المدعي مدة زائدة عما حكم عليه به من أحكام جزائية ضرر متحقق عليه وقد جاءت الشريعة بوجوب إزالة الضرر وقررت الحق له تعويضا عما لحقه بسببه ويؤيد ذلك القاعدة الشريعة المقررة بأنه لاضرر ولا ضرار.
ونظرا لأن التعويض يقرر للمتضرر على من تسبب بالضرر الذي لحقه إن لم يكن له مايوجبه، واستناداً إلى المادة الثامِنَة والعشرين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتي جعلت للمحكمة الاستعانة بأهلة الخبرة في تقدير مايحتاج إلى ذلك واستناداً إلى ما ورد في قرارهم المشار إليه بعاليه وعليه.
ولكل ماسبق فقد ثبت لدي أن المدعي أصالة قد أمضى مدة زائدة عن السجن المحكوم عليه به وقدرها وقررت إلزام بدفع تعويض للمدعي أصالة عن هذه المدة وهو مبلغ (00000 ريال) ريال لتسببها بذلك ولما سبق حكمت