المادة 187 السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية الفصل التاسع أوجه البطلان المادة السابعة والثمانون بعد المائة: كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.