التنفيذ على ذات الأشخاص تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات
المطلب الثالث : التنفيذ على ذات الأشخاص
ما تقدم ذكره من حبس المدين أو منعه من السفر لم تكن ذات المدين فيها موضوعاً للحكم وإنما كان ذلك مجرد وسيلة إكراه له للوفاء بالتزامه ، ولكن هناك حالاتٍ ينصبُّ فيها التنفيذ على الأشخاص إذا ما كان الشخص ذاته هو موضوع الحكم، كالمجرم في القضايا الجنائية ، وكتسليم الولد إلى وليِّه والمرأة إلى محرمها ، والتفريق بين الزوجين ، وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة . () انظر 🙁 المادة 58 تنظيم سعودي ) ، و ( المادة 199 مرافعات سعودي) ، و( المادة 215 مرافعات كويتي ) ، و ( المادتـين 345، 346 شخصية تـرتيب مـصري ) ، و ( المادة 889 مرافعات ب ق مصري ) ().
فقد نصت ( المادة 58 تنظيم سعودي) – مثلاً -على ما يلي : ” تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليِّه والمرأة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية ” . أ هـ .
ولكن يلاحظ أن الحكم بانقياد الزوجة إلى طاعة زوجها لا يتم تنفيذه جبراً عنها ، فقد صدر تعميم معالي وزير العدل برقم 8/ت/105 في 20/10/1411هـ الإلحاقي لتعميم الوزارة رقم 170/1/ت في 24/8/1394هـ المتضمِّن : أن على القاضي إذا رُفعت إليه قضية زوجية وحَكَم فيها على الزوجة بالانقياد لزوجها أن يذكر في الصك أنها إذا لم تمتثل فإنها تعتبر ناشزاً ، ويكون ذلك موجباً لسقوط حقوقها الزوجية ما دامت مصرَّةً على عدم الانقياد ، كما أكد التعميم المذكور على جهات التنفيذ بعدم استعمال القوة لتنفيذ مثل هذه الأحكام().
هذا إذا لم تطلب المرأة الطلاق ، فإن طَلَبَتْهُ فإنها تعامل بموجب قرار هيئة كبار العلماء رقم 26 في 21/8/1394هـ المعمَّم من معالي وزير العدل برقم 55/12/ت في 22/3/1395هـ المبني على كتاب المقام السامي رقم 6895 في 1/3/1395هـ ، وقد تضمَّن هذا القرار عدة مراحل لنظر قضية النشوز والخلع آخرها أن ينظر القاضي في أمر الزوجين ويفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوضٍ أو بغير عوض. ()