● 1- تنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:
○ أ- عقوبات الحدود: وهي العقوبات المقررة شرعاً لجرائم الزنى، والسرقة، والقذف، و شرب المسكر، والردة، والحرابة، والبغي. وهي عقوبات مشددة بالنصوص الشرعية.
○ ب- عقوبات القصاص والديات: وهي عقوبات مقررة شرعا للجرائم الواقعة على النفس أو ما دون النفس، وتحب الدية في الجنايات غير العادية على النفس، وفي جنايات الخطأ على ما دون النفس.
○ ج- العقوبات التعزيرية: وهي عقوبات غير محددة بنصوص شرعية، وإنما يترت تقديرها لأولي الأمر وفق ما تستوجبه حالة الجاي و مقتضيات المصلحة العامة .
● 2- وفي الأنظمة القانونية: تقسم العقوبات من حيث جسامتها إلى :
○ أ- عقوبة الجنايات: وهي أشد أنواع العقوبات.
○ ب- عقوبة الجنح، وهي أخف من عقوبة الجنايات
○ ج- عقوبة المخالفات: وهي أخف من عقوبة الجنح
● 3- وتنقسم العقوبات حسب موضوعها إلى أربعة أقسام:
○ أ- العقوبات البدنية : وهي العقوبات التي ترد على حق الحياة، كعقوبة القتل، أو تنال من سلامة الجسد، كالقطع والجلد.
○ ب- العقوبات الماسة بالحرية، وهي العقوبات التي من شأنها تقييد حرية الجاني ، كالسجن، والنفي، وتحديد الإقامة .
○ ج- العقوبات النفسية: أي العقوبات التي تصيب الإنسان في معنوياته، كالتشهير به وحرمانه من بعض الحقوق.
○ د- العقوبات المالية: وهي العقوبات التي تصيب الجاني في ماله، كالديات ، و الغرامات، ومشادرة أمواله.
● 4- وتنقسم العقوبات من حيث طبيعتها إلى أربعة أقسام:
○ ب- عقوبات تبعية: وهي العقوبات التي تتبع النص المقرر للعقوبة الأصلية، مثل: حرمان القاتل من ميراث المقتول، وعزل الموظف العام من وظيفته.
○ ج- عقوبات بديلة: وهي العقوبات التي تحل محل العقوبة الأصلية لسبب شرعي يستدعي تلات، كالدية التي تحل محل القصاص إذا تعذر تطبيقه في الجرائم العمادية .
○ د- عقوبات تكميلية: وهي العقوبات التي تكمل العقوبة الأصلية عندما تكون غير كافية لردع الجابي، غرم الجاني مع حبسة، أو تحديد إقامته مدة معينة بعد الإفراج عنه