القاعدة التاسعة والثمانون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
264 -معنى القاعدة : لما كان البقاء أسهل من الابتداء , كما جاء في القاعدة الفقهية , أي :ما يجوز ابتداء يجوز بقاء , فهذا يعني أو يترتب عليه ما جاء في المادة التي نحن بصدد شرحها , إذ أن معناها يتسامح ويتساهل في بقاء الشيء أو التصرف بالرغم من فوات ما يشترط في إيجاده في الابتداء .
265- فروع وتطبيقات القاعدة :
منها : لو استحلف القاضي رجلا مع أن الخليفة الذي عينه لم يأذن له بالاستخلاف لم يجز , ولكن لو حكم من استخلفه القاضي وهو يصلح أن يكون قاضيا , وأجاز القاضي حكمه جاز , ومنها ايضا : الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به ما لم يأذن له موكله بذلك , ولكن لو باع فضولي عنه فأجاز بيع الفضولي عنه جاز , مع أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
ومنها : لو اعترفت المرأة بالعدة فإنها تمنع من التزويج , أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فإنها لا يلتفت إلى قولها , ويكون القول قول الزوج , ومنها : لو طرأت العدة على المرأة بعد النكاح كما لو وطئت بشبهه لا يبطل نكاحها , بخلاف ما لو عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح , ومنها: لو أبق العبد بعد البيع فإن البيع لا يفسد بخلاف ما لو باعه وهو ابق فإن العقد حينئذ غير صحيح .
ومنها : لو عقد البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول جهالة يسيرة كالحصاد والدباس لا يصح , ولو عقد خاليا عن الأجل ثم أجله بعد العقد إلى الحصاد أو الدباس يصح .
ومنها : أن الزوجة لا تملك حط المهر عن الزوج في ابتداءالعقد , فلو عقدت معه النكاح على أن لا مهر لها لم يصح الحط ووجب المثل , ولو حطت المهر عن الزوج بعد العقد صح حطها وبرىء الزوج عن المهر .
ومنها : لو عقد التبايعان البيع ابتداء بغير ثمن فسد البيع , ولو تعاقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري الثمن صح حطه ولم يفسد البيع .