Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والتسعون: السؤال معاد في الجواب, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والتسعون: السؤال معاد في الجواب

271- معنى القاعدة:

جاءت هذه القاعدة بتمامها في المادة 66 من مجلة الأحكام العدلية ونصها:

((السؤال معاد في الجواب، ويعني : أن ما قيل في السؤال المصدق فكأن المجيب المصدق قد أقر به.

كما لو قال لآخر: طلقت امرأتك؟ فقال مجيباً: نعم، كان ذلك منه إقرار بما سئل عنه)).

272 – من أمثلة القاعدة:

جاء في شرح المجلة لهذه القاعدة: لو سأل الحاكم المدعى عليه قائلاَ: إن المدعي يدعي عليك بألف دينار من أجل كذا، فماذا تجيب؟ فأجب : نعم، فيكون قد أقر بالألف، وإن أجاب:نعم، لا يكون إقراراً إذا قال له الحاكم:ألست مديناً بما ادعاه عليك المدعي، لأن جواب الاستفهام في النفي ب(بلى) إثبات، وب(نعم) نفي فكأنه قال: ليس له عندي، وقيل إن أجاب ب(نعم) يكون إقراراً أيضاً، لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق اللغة العربية.

زر الذهاب إلى الأعلى