البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية
القاعدة العاشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص, في شرح القواعد الفقهية
القاعدة العاشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد االنص
۳٩ – شرح القاعدة:
الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء بذل غاية الجهد والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي.
-
ومعنى القاعدة: أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها ، أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه ، لأن الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي ، فإذا كان حاصلا˝ في النص فلا حاجة للاجتهاد ، ولأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هو النص وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد ، فيكون التحول الى الاجتهاد من نوع العبث غير المستساغ، والمراد بالنص نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة وما ثبت بالإجماع الشرعي.