1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفيلاً مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره ، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- إذا كان من أصول الدائن ، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6- إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
اللائحة:
84/1 – لا يجوز حبس المدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه.
84/2 – يجوز الحبس التنفيذي إذا كانت أموال المدين الظاهرة محل نزاع , أو تعلق بها استحقاق للآخرين.
84/3 – إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً تم الحجز عليهما , وإذا لم يقدم شيئا من ذلك , فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام ؛ لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة , وإلا يوقع الحبس على المدين , والكفيل , و يحجز على مال الكفيل ، وينفذ عليه.
84/4 – تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين , و يتحقق القاضي من ذلك.
لا يمكن قبول الكمبيالة لانتهاء المدة النظامية المحددة لها من تاريخ الاستحقاق وفقاً للمادة (84) من نظام الأوراق التجارية