البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة عشرة )
( المادة السابعة عشرة )
النظام:
على جميع الجهات المختصة ، أو المشرفة على تسجيل الأموال ، وعلى مدين المدين ، ومحاسب المدين ، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
اللائحة:
17/1 – لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في المادة , إذا قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.
17/2 – تعتبر أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز , منذ استلامها رسمياً لأمر الإفصاح , أو الحجز.
17/3 – لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين , ومحاسبيه , وموظفيه ؛ لدواعي الإفصاح , أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك ، وله طلب إبلاغهم بالحضور إذا كانوا يقيمون خارج المملكة.