المادة 47 السابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
14 يونيو، 2019آخر تحديث: 14 يونيو، 2019
0 79٬493 أقل من دقيقة
المادة 47 السابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة السابعة والأربعون:
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.