المادة 50 الخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الخمسون بعد المائة:
يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.