Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 78 الثامنة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 78 الثامنة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثامنة والسبعون:

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى