المبحث الثامن عشر: اللعان ونفي الولد الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية
المبحث الثامن عشر: اللعان ونفي الولد
وفيه مطلبان :
المطلب الأول: الإجراءات:
1- يذكر في دعوى المدعي الزوجية والدخول وتصادق الزوجة على ذلك .
2- بصرح الزوج المدعي بقذف زوجته المدعى عليها، أو نفي الولد الذي انجبته على فراشها، وتنكر الزوجة ذلك ويُسن أن يحضر الجلسة جمع من المسلمين (114).
3- ثم يجرى اللعان بينهما، وهو أن يشهد الزوج أربع مرات بقوله : (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه الحاضرة) ويشير إليها، ويقول في الخامسة : (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه الحاضرة، وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين).
4- ثم تشهد الزوجة أربع مرات بقولها: «أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا»، وتقول في الخامسة : «أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين». وذلك لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(115).
5- فإذا تم اللعان حكم القاضي بموجبه و ذكر آثاره، و هي :
أ- سقوط حد القذف عن الزوج.
ب – سقوط حد الزنا عن الزوجة .
ج- الفرقة المؤبدة بين الزوجين .
د- نفي الولد عن الزوج و نسبته لأمه (116).
المطلب الثاني: المسائل
الأولى : إذا نفى الزوج الولد، وقال : هذا ليس ابناً لي، وأنكرت ذلك الزوجة ، فيجرى اللعان بينهما وإن لم يقذفها بالزنا، على المذهب .
الثانية : إذا لم يصرح الملاعن بالزنا فلا يسمع له ولا يجرى اللعان بينهما، لأن اللعان جعله الله فسحة للأزواج إذا قذف أحدهم امرأته، فلعله إذا طولب بالتصريح انصرف وقنع (117).
- (114) ينظر كشاف القناع (392/5) و (458/5)، شرح منتهى الإرادات (566/5 )
- (115) سورة النور. (6-9).
- (116) ينخظر: كشاف القناع (468/5)، شرح منتهى الإرادات (571/5).
- (117) ينظر: كشاف القناع (397/5).