Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والستون 65 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والستون 64 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والستون:

تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

اللائحة

65/1 يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها.

65/2 للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع.

65/3 لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها؛ ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.

 

 

 

  • رابعاً: إضافة مادة برقم (3/65) بالنص التالي: “لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها؛ ما لم تر الدائرة خلاف ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى