المادة 178 الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه. الفصل الثامن الحكم