البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي
تسبيب وحكم: دعوى تعزير – إنكار – إثبات الإدانة بالقرائن
تسبيب وحكم: دعوى تعزير – إنكار – إثبات الإدانة بالقرائن
-
الأسباب:
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أنه لم يُقتصر شرعاً على كون البينة المعتبرة هي الإقرار القضائي أو شاهدين، ولأن البينة الموصلة هي البينة الشرعية، والبينة الشرعية هي ما قررها فقهاء الأمة بأنها ما يبين به الأمر، جاء في فتح الباري: “ والبينة لا تنحصر في الشهادة بل بكل ما كشف الحق يسمى بينة ” وجاء في الطرق الحكمية: “فالبينة اسم لكل ما يبيّن الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه” ولأن مجموع الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي العام أوجدت لدى الدائرة غلبة ظن في إدانة المدعى عليه، ولأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين كما جاء في القاعدة الفقهية “غلبة الظن تنزل منزلة اليقين“، وللقاعدة الفقهية “ما قارب الشيء أخذ حكمه” ولأنه في حال وجود غلبة ظن فالصواب إثبات الإدانة، ولأن مجموع هذه القرائن تثبت قطعاً الإدانة سواءً بيقين, أو بغلبة ظنٍ هي بمنزلة اليقين. قال الإمام الغزالي: “ومجموع القرائن أيضاً قد يورث العلم” (المستصفى 1/135), وقال رحمه الله في القرائن “… ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال, ولكن يحسن القطع باجتماعها“, وقد عرفت القرينة بأنها “كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه” (المدخل الفقهي العام 2/918) فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه/ …….. بـ(نوع الجريمة التعزيرية ) ( ذكر دليل شرعي ) ، ( ذكر ظروف مخففة – ظروف مشددة )
-
الحكم: