البحوث القانونيةقوالب ونماذج حقوقي
تسبيب وحكم: عدم تكليف بالحضور – ولم يحضر المتهم (المدعى عليه)
تسبيب وحكم/ عدم تكليف بالحضور – ولم يحضر المتهم (المدعى عليه)
-
الأسباب:
فبناء على ما تقدم واستناداً على المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: ” إذا رأت هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وتكلف المتهم بالحضور أمامها … وتبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ” وقد نصت المادة (135) من ذات النظام على أنه: ” إذا رُفعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ” وقد حددت المادة (136) من ذات النظام بأن موعد الحضور (الذي يكلف به المتهم) وعليه فعبء تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة يقع على النيابة العامّة، ويجب عليهم – في سبيل ذلك – اتخاذ الإجراءات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية لإبلاغ الخصوم وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة، ونظراً لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور، واستناداً للمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمتضمنة ” عدم الحكم على المتهم إلا بعد حضوره ” ولأن عدم تكليفه بالحضور ثم امتناع النيابة العامّة عن ذلك يعد عيباً جوهرياً لا يمكن معه سماع الدعوى ولا السير فيها.
-
الحكم: