أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

الحكم برد دعوى المدعي العام لاستنادها على التجسس، رد القاضي الدعوى لبطلان إجراءات القبض

‏الحكم برد دعوى المدعي العام لاستنادها على التجسس، هنا حكم قضائي رد فيه القاضي الدعوى لبطلان إجراءات القبض.

الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا … قاضي المحكمة العامة .. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام مدعيا على المواطن / … يحمل السجل المدني … قائلاً: إنه بتاريخ 1428/02/10هـ قبض على هذا الحاضر من قبل شرطة, بعد الاشتباه به وهو يقود سيارة من نوع … لوحة رقم .. وقد جرى تحليل عينات من دمه فأثبت التقرير الكيميائي الشرعي … أن العينات تحتوي على مادة الإمفيتامين المحظور أطلب إثبات ذلك والحكم عليه وفق المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات ومنعه من السفر وفق المادة 56 من ذات النظام وإثبات إدانته بقيادة سيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وإفهامه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة وفق المادة 176 من نظام المرور هكذا ادعى.

وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من القبض علي بالتاريخ المذكور وأنه جرى أخذ عينات من دمي تحتوي على الإمفيتامين وأنني كنت أقود السيارة قبيل القبض فذلك صحيح ولكنني قد ثبت وتركت الاستعمال قبل القبض علي وإن أفراد الشرطة فتشوني شخصيا كما فتشوا السيارة فلم يعثروا على ممنوعات وأنا الآن مستعد بالتحليل لإثبات صدق تويتي هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والجواب، ولما قرره المدعى عليه من توبته قبل القبض عليه ولأن القبض عليه لم يستند إلى دليل محسوس يشير إلى استعماله شيئا من المحرمات كما يظهر من أوراق المعاملة وخاصة ما ورد في اللفة الرابعة منها وبذلك فلا أثر يترتب على ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي ولأن للأشخاص حرمة تحمي أجسادهم وملابسهم وأموالهم كما في المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائيةالمادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية وأخذ العينات ينافي ذلك وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم 26/2 وقال أقضي القضاة الماوردي ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات .. إلا أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها” وما جاء في هذه القضية ليس كذلك ولأن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا كما ورد في المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائيةالمادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية ولأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة وتجب معاملته بما يحفظ كرامته كما نصت عليه المادة 35 من ذلك النظامالمادة 35 من ذلك النظام وقد أخرج أبو داود في سننه قال : ” أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا؛ فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به” وصححه الألباني. وفي الحديث الذي ذكره قبله وصححه ” عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم ” ومن القواعد المشهورة : ” ما بني على فاسد فهو فاسد ” لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي العام وأخليت سبيل المدعى عليه منها وبرّاته وبذلك حكمت في 1430/11/28هـ,

(تمت المصادقة على الحكم)

زر الذهاب إلى الأعلى