البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
القواعد الـ خمس الكبرى وأبرز ما يندرج تحتها من قواعد
(1) قاعدة : الأمور بمقاصدها. وتحتها ثلاث قواعد:
- أ- قاعدة: لا ثواب إلا بنية .
- ب ـ قاعدة : العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- ج ـ قاعدة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ.
(۲) قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. وتحتها قاعدتان :
- أ- قاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
- ب ـ قاعدة : الأصل في الأشياء الإباحة .
(3) قاعدة : المشقة تجلب التيسير. وتحتها ثلاث قواعد:
- أ- قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات .
- ب ـ قاعدة : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
- ج ـ قاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
(4) قاعدة : الضرر بزال. وتحتها أربع قواعد:
- أ- قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر.
- ب ـ قاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
- ج ـ قاعدة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح
- د. قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.