الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

عدم قبول التماس إعادة النظر في القضايا الجنائية هل يحق لطالب الالتماس الاعتراض

عند عدم قبول التماس إعادة النظر في القضايا الجنائية

هل يحق لطالب الالتماس الاعتراض على ذلك وطلب

رفعه للاستئناف أم أن قرار المحكمة المختصة في ذلك نهائي؟

 

ج/ علمي أن أعرض على طالب الإلتماس

بعد الحكم برفضه القناعة من عدمها وأعطيه مهلة

لتقديم اللائحة مثل بقية اﻷحكام وأرفعها للتمييز

ويصدقونها ولم يلاحظوا علي ذلك

 

 

 

يامشايخ من يزودني بالماده التي اوجبت على القاضي سماع بينة الخصوم وضبطها واتخاذ اللازم حيالها من رد اوقبول

وعدم رد الشهادة او الامتناع عن عدم ضبطها ابتداء

عاجل جدا لعدم التفرغ

المادة التاسعة والتسعون :للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط ، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

99/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم يقتنع القاضي بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه في الضبط ولو لم يحققه .

زر الذهاب إلى الأعلى