الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية
عدم قبول التماس إعادة النظر في القضايا الجنائية هل يحق لطالب الالتماس الاعتراض
عند عدم قبول التماس إعادة النظر في القضايا الجنائية
هل يحق لطالب الالتماس الاعتراض على ذلك وطلب
رفعه للاستئناف أم أن قرار المحكمة المختصة في ذلك نهائي؟
ج/ علمي أن أعرض على طالب الإلتماس
بعد الحكم برفضه القناعة من عدمها وأعطيه مهلة
لتقديم اللائحة مثل بقية اﻷحكام وأرفعها للتمييز
ويصدقونها ولم يلاحظوا علي ذلك